الطّهر بين النفاسين كالتوأمين ، بخلاف الحيضتين.
(ويجب الوضوء مع غسلهنّ) (١) متقدّما عليه (٢) أو متأخرا (٣) (ويستحب)
______________________________________________________
(١) هل يجب الوضوء مع كل غسل واجب ما عدا الجنابة بل والمندوب أو لا ، ذهب المشهور إلى الوجوب لعدم إجزاء الغسل عن الوضوء ، وقال الصدوق : «من دين الإمامية الإقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله» ويدل عليه مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة) (١) وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام : (إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثم اغتسل) (٢).
وذهب السيد والمقدس الأردبيلي وسيد المدارك وجماعة إلى الإجزاء لأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل) (٣) وموثق عمار : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال عليهالسلام : لا ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل) (٤) ومكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمذاني إلى أبي الحسن الثالث : (لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره) (٥) ومرسل حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وأيّ وضوء أطهر من الغسل) (٦) وعليه فتحمل الأخبار السابقة على استحباب الوضوء.
(٢) ذهب الصدوقان والمفيد إلى وجوب التقديم لظاهر المرسل من اشتراط القبلية وكذا خبر ابن يقطين.
(٣) ذهب المشهور إلى التخيير لمرسل ابن أبي عمير عن حماد أو غيره عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في كل غسل وضوء إلا الجنابة) (٧) ولأن تأخر الوضوء ليس ناقضا للغسل ولا تقديم الغسل موجبا لنقض الوضوء بالاتفاق ، نعم يستحب التقديم لمرسل ابن أبي عمير وخبر ابن يقطين.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ١ و ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة حديث ١ و ٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢ و ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الجنابة حديث ٢.