(وإلا) يكن كذلك(فالخمسون) سنة مطلقا (١) غاية إمكان حيضها.
(وأقلّه ثلاثة أيام متوالية) (٢) فلا يكفي كونها في جملة عشرة على الأصح.
______________________________________________________
(١) في العبادة والعدة قال الشارح في الروض : «وما يوجد في بعض القيود من الحكم باليأس بالخمسين بالنسبة للعبادة مطلقا ، وبالستين بالنسبة إلى العدة مطلقا ليس له مرجع يجوز الاعتماد عليه ، ولا فقيه يعوّل على مثله يستند إليه ، واشتماله على نوع من الاحتياط غير كاف في الذهاب إليه ، وربما استلزم نقيض الاحتياط في بعض موارده».
(٢) وأكثره عشرة أيام للأخبار الكثيرة منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام) (١) وصحيح صفوان : (سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن أدنى ما يكون الحيض ، فقال عليهالسلام : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة) (٢).
والتوالي في الأيام الثلاثة على المشهور لما في الفقه الرضوي : (وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات) (٣) وعن الشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج في المهذب أنه يكفي كون الثلاثة في جملة العشرة لمرسل يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض) (٤) وهو ضعيف لإرساله وجهالة بعض رجاله وهو إسماعيل بن مرار وقال في الجواهر : (ورجوع الشيخ عنه في غير النهاية) ، فهذا كله موجبات لعدم العمل بهذا المرسل.
ثم على المشهور من اعتبار التوالي فما معناه؟
فهل يراد منه استمرار الدم ولو في باطن الرحم بحيث كلما وضعت الكرسف تلوث ، وإليه ذهب الحلبي وابنا زهرة وإدريس والمحقق الثاني لأنه هو المتبادر من التوالي ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.