(وأكثره عشرة) أيام ، فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا(وهو أسود ، أو أحمر (١) حار (٢) له دفع) وقوة (٣)
______________________________________________________
ـ أم يكفي وجود الدم في كل يوم آنا ما كما نسب إلى الأكثر ، أم أنه يشترط رؤيته في أول اليوم الأول وآخر اليوم الثالث وفي أيّ وقت من اليوم الثاني وإليه ذهب معاصر الشارح وهو السيد حسن بن جعفر ، ومال إليه الشيخ البهائي في الحبل المتين ، والأول أقوى.
(١) صرح البعض كالمحقق في الشرائع بكونه أسودا غليظا في الأغلب ، وبعض منهم الشيخ المفيد في المقنعة وابن زهرة بكونه أحمر ، وثالث بكونه أحمر أو أسود ، وهو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص ففي خبر حفص البختري : (دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم ، فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ قال : فقال لها : إن دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله لو كان امرأة ما زاد على هذا) (١) ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن دم الحيض أسود يعرف) (٢).
وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش) (٣) وفي المرسل عن محمد بن مسلم : (إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء) (٤) إلا أن يقال ليس المراد من السواد هو السواد الحالك الأحمر شديد الاحمرار بحيث يميل إلى السواد بقرينة مقابلته للأصفر في النصوص ، فيكون المراد من كل منهما ما يعم الآخر.
(٢) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حارّ) (٥) وقد تقدم في خبر حفص : (إن دم الحيض حار) (٦).
(٣) لخبر حفص المتقدم : (له دفع وحرارة) وموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة) (٧).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض حديث ٢ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض حديث ١٦.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض حديث ١ و ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض حديث ٣.