أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فإنه (١) من جملة الغايات المتوقّفة على الطهارة. ولو اضطر لخوف على الميت. أو تعذّرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا (٢) ثم كفّنه ، ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا ، لفحوى (٣) اغتسال الغاسل أو وضوئه.
(الرابع ـ الصلاة عليه)
(وتجب) الصلاة (٤) (على كلّ من بلغ) أي أكمل (ستا (٥)) ممن له حكم
______________________________________________________
(١) أي إيقاع التكفين على الوجه الأكمل.
(٢) على المشهور للأخبار المتقدمة وقد حملت عندهم على صورة تعذر الطهارة ، أو على صورة الخوف على الميت لو تأخر مع أنها آبية عن هذا التنزيل.
(٣) وفيه : أنه لا استحباب للغاسل أن يكون متطهرا حال التكفين كما سمعت فالأولوية ليست في محلها.
(٤) تجب الصلاة على كل مسلم بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله) (١) وخبر غزوان السكوني عنه عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : صلوا على المرجوم من أمتي ، وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة) (٢).
وعن المفيد وابني حمزة وإدريس وأبي الصلاح تخصيص الصلاة بالمؤمن المعتقد بالحق بدعوى كفر غير المؤمن ، وعن ابن إدريس تخصيص الصلاة بغير ولد الزنا لدعوى كفر ولد الزنا وكلا القولين ضعيف لما تقدم من إسلام الجميع.
فتجب الصلاة على كل مسلم بلا فرق بين العادل منهم والفاسق ، ولا بين مرتكب الكبائر وغيره لعموم الأخبار المتقدمة ، نعم لا تجوز الصلاة على الكافر لتقييد الصلاة بأهل القبلة وبأمة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأخبار المتقدمة ، بلا فرق بين كون الكافر دهريا أو مشركا من أهل الكتاب أو لا ، حتى المرتد ومن حكم بكفره من فرق المسلمين كالغلاة والخوارج والنواصب.
(٥) لا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين على المشهور لصحيح زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٢ و ٣.