معارضة بأصح منها وأشهر.
(ويستحبّ اغتسال الغاسل قبل تكفينه) (١) غسل المسّ إن أراد هو التكفين(أو الوضوء) الذي يجامع غسل المسّ للصلاة ، فينوي فيه (٢) الاستباحة أو الرفع
______________________________________________________
ـ وجهه قطنا ولا كافورا) (١) وخبر عبد الرحمن : (لا تجعل في مسامع الميت حنوطا) (٢) ، وذهب الصدوق في الفقيه إلى جعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها استنادا على صحيح ابن سنان : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أصنع بالحنوط؟ قال : تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه) (٣) ورواية سماعة : (يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده) (٤) وخبر عمار : (واجعل الكافور في مسامعه) (٥) وصحيح زرارة : (إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه) (٦) وقد حملت هذه الطائفة على التقية لموافقتها للعامة ، أو تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم.
(١) أو يتوضأ على المشهور ، وفي الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، وفي الجواهر : «لم أقف له على مستند» ، وعلله في المعتبر بأن الاغتسال أو الوضوء على من مسّ ميتا واجب أو مستحب والأمر به على الفور فيكون التعجيل به أفضل. وفيه : إن تعجيل الغسل أو الوضوء مناف لتعجيل تجهيز الميت بالإضافة إلى ورد أخبار بتأخير الغسل ـ غسل المس ـ عن التكفين. منها : خبر يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام : (ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل) (٧) وخبر أبي بصير وابن مسلم عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهماالسلام : (من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه) (٨) مع أن النصوص خالية عن استحباب الوضوء قبل التكفين ، نعم هي صريحة في غسل اليدين إلى المنكبين.
(٢) في الوضوء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب التكفين حديث ٣ و ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التكفين حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب التكفين حديث ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٧.
(٨) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل المس حديث ١٣.