بشرائطه (١).
(ودمها) أي الاستحاضة(أصفر بارد (٢) رقيق (٣) فاتر) (٤) أي يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع(غالبا) (٥) ، ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور (٦) فإنه يحكم بكونه استحاضة ، وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه (٧).
______________________________________________________
(١) بشرائط الحيض.
(٢) على المشهور لخبر حفص المتقدم في باب الحيض : (دم الاستحاضة أصفر بارد) (١) وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن دم الاستحاضة بارد) (٢) وخبر إسحاق بن جرير : (دم الاستحاضة دم فاسد بارد) (٣).
وعن الشيخ في المقنعة عدم التعرض للصفرة في صفات دم الاستحاضة.
(٣) ذكره جماعة كثيرة ويدل عليه خبر سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟
فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي) (٤) وخبر الدعائم : (دم الاستحاضة دم رقيق) (٥) وصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام في النفساء (فإذا رقّ وكان صفرة اغتسلت وصلت) (٦).
وعن الشيخ في المبسوط عدم التعرض له ، وعن المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى التردد فيه.
(٤) من الفتور ، أي لا يخرج بدفق ودفع ، ويدل عليه ما دل على اعتبار الدفع في دم الحيض ، وفي المدارك : «لم أقف على مستند له».
(٥) قيد اتفاقي ، لأنه قد يتفق أن يكون دم الاستحاضة بصفات الحيض مع عدم إحراز شرائط الحيض فيحكم عليه بالاستحاضة ، كما قد يتفق أن يكون دم الحيض بصفات الاستحاضة فيما لو كان في أيام العادة.
(٦) أي مذكور سابقا وهو ما زاد على العشرة وما زاد على عادتها إن تجاوز العشرة وما تراه بعد اليأس وما تراه قبل البلوغ.
(٧) أي لعدم إمكان كونه حيضا.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض حديث ٢ و ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض حديث ٨.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس حديث ١٦.