فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه (١) عند التجاوز (٢) ، وإن أفاد الوقت تحيّضها برؤيته فيه (٣) بعد ذلك (٤) كالأولى (٥) إن لم نجز ذلك للمضطربة (٦).
(وذات التمييز) (٧) وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا(تأخذه) بأن تجعل القويّ حيضا ، والضعيف استحاضة(بشرط عدم تجاوز حدّيه) قلة وكثرة (٨) ، وعدم قصور الضعيف (٩) ، وما يضاف إليه (١٠) من أيام النقاء عن أقلّ الطهر ، وتعتبر القوة بثلاثة (١١) : «اللون» فالأسود قويّ الأحمر ، وهو قويّ الأشقر ، وهو قويّ
______________________________________________________
ـ تكون مضطربة في الوقت والعدد وإما أن تكون مضطربة في الوقت فقط وإما أن تكون مضطربة في العدد فقط ، والأخيرة تتحيض بمجرد رؤبة الدم وإن لم يكن بصفات الحيض لأنها صاحبة عادة وقتية بخلاف القسمين السابقين فإنها تتحيض برؤية الدم إن كان بصفات الحيض لأخبار الصفات.
(١) إلى العدد.
(٢) أي تجاوز الدم عشرة أيام ، ولا ترجع إليه لعدم ضبطه.
(٣) أي برؤية الدم في ذلك الوقت.
(٤) أي بعد هذا الشهر من الأشهر المقبلة فتكون ذات عادة وقتية لتكرره شهرين فصاعدا.
(٥) أي تكون المضطربة حينئذ كذات العادة الوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض.
(٦) أي لم نجز التحيض للمضطربة بمجرد رؤية الدم ، بناء على إلحاقها بالمبتدئة وبناء على أن حكم المبتدئة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة أيام كما هو قول جماعة وقد تقدم.
(٧) أي صاحبة الدم المتميز بأن رأت نوعين من الدم أو أكثر كل واحد متميز عن الآخر ولم تكن ذات عادة ، فما شابه دم الحيض من صفاته الثابتة له فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة في صفاته الثابتة له فهو استحاضة ، لأخبار الصفات التي تقدم بعضها.
(٨) أي بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على العشرة.
(٩) بحيث كان القوي أولا ثم ضعف الدم ثم صار قويا فيحكم بحيضيّة القوي في كلا الطرفين بشرط عدم قصور الضعيف عن العشرة لأنها أقل الطهر.
أما لو كان القوي ثلاثة أيام ثم صار أصفر يومين ثم صار قويا كما كان ثلاثة أيام فلا يحكم بحيضية الطرفين لقصور الضعيف عن أقل الطهر بل يحكم على الجميع بأنه حيض لعدم زيادة ما رأته عن أكثر الحيض.
(١٠) إلى الضعيف.
(١١) باللون والرائحة والقوام ، وفيه : إن الأخبار لم تذكر الرائحة كما صرح بذلك غير ـ