ولو اعتادت (١) وقتا خاصا ـ بأن رأت في أول شهر سبعة ، وفي أول آخر ثمانية ـ
______________________________________________________
ـ الحيض كما سيأتي ، ثم إن المضطربة هي الناسية للعادة بحيث كانت لها عادة ثم اضطرب عليها الدم وقد نسيت عادتها كما عن المحقق في الشرائع والعلامة وتبعه من تأخر ، وفسرها في المعتبر بمن لم تستقر لها عادة وجعل الناسية للعادة قسيما لها وهي تتحيض بمجرد رؤية الدم إن كان بصفات الحيض لأخبار الصفات المتقدمة ، فما عن الشهيد الاكتفاء بالظن فإن ظنت تحيضت وإلا فلا لأصالة عدم الحيض لا معنى له بعد كون أخبار الصفات حاكمة في البين. وأما المبتدئة فتتحيض بمجرد رؤية الدم إن كان بصفات الدم على المشهور للأخبار منها : مضمرة سماعة : (سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال عليهالسلام : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) (١) وموثق ابن بكير : (في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، إنها تنظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة) (٢).
وعن جماعة منهم الكليني والحلي في السرائر والمحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة التفصيل بين الأيام الثلاثة الأولى فلا تتحيض ، وبين ما بعدها فتتحيض للقطع بكونه حيضا ، والأخبار السابقة حجة عليهم.
هذا واعلم أن الأخبار غير صريحة في تقسيم الحائض إلى ذات العادة وغيرها ، وأن ذات العادة تارة تكون عادتها وقتية وأخرى عددية وثالثة وقتية عددية وأن غيرها إما مضطربة وإما مبتدئة وإنما الموجود يدل على ذات العادة الوقتية وعلى المبتدئة وعلى المضطربة وأما العددية فلا يوجد خبر ظاهر في ذلك.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالوقتية تتحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض إذا دخل وقتها ، بل وكذا لو تعجل عليها بيوم أو يومين للأخبار التي تقدم بعضها ، وأما غيرها فتتحيض سواء كانت عددية أو مضطربة أو مبتدئة برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض لأخبار الصفات وقد تقدم بعضها ، ولذا ترى أن الشارح ألحق المضطربة بالعددية كما هنا ، وبالمبتدئة كما في أحكام الحيض.
(١) أي المضطربة ، اعلم أن المضطربة بناء على تفسيرها بمن لم تستقر لها عادة إما أن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض حديث ٥.