عند خروجه (غالبا) (١) قيّد بالغالب ليندرج فيه (٢) ما أمكن كونه حيضا (٣) ، فإنه يحكم به (٤) وإن لم يكن كذلك (٥) كما نبّه عليه بقوله : (ومتى أمكن كونه) (٦) أي
______________________________________________________
(١) للتنبيه على أنه قد يجيء بغير هذه الصفات في أيام العادة ومع ذلك يكون حيضا ، وقد يجيء في هذه الصفات في أيام طهرها يحكم عليه بالاستحاضة.
(٢) في الحيض الموصوف بالصفات السابقة.
(٣) هو الدم المحكوم عليه بالحيضية لقاعدة كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
(٤) بكونه حيضا.
(٥) أي وإن لم يكن بهذه الصفات المعروفة.
(٦) هذه هي قاعدة الإمكان والبحث فيها من جهتين تارة من ناحية معناها وأخرى من ناحية الدليل عليها.
أما الجهة الأولى : فليس معنى الإمكان هنا هو الاحتمال المقابل للظن ولا الإمكان الخاص ، بل المراد هو الإمكان العام بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المقابل ، فيكون المعنى : كل دم لا يسلب عنه الحيض بالضرورة فهو حيض.
وأما الجهة الثانية : فاستدل على هذه القاعدة بالأصل بمعنى أن الغالب في النساء هو الدم الطبيعي المخلوق فيهن لتغذية الولد بخلاف الاستحاضة وغيرها فلا تكون إلا لآفة ، بل الأصح أن هذه القاعدة مما قد دلت عليها الأخبار منها : خبر يونس بن يعقوب : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة) (١) وخبر سماعة : (سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت) (٢) وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر) (٣) وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : ـ إلى أن قال ـ : وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم؟ قال عليهالسلام : تفطر ، إنما فطرها من الدم) (٤) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على التحيض بمجرد الدم ، فهي تدل على أن كل دم يمكن أن يكون حيضا شرعا بلا أي محذور فهو حيض ، وعليه فالقاعدة متصيّدة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الحيض حديث ٣ و ٧.