المائع بالأصالة (١) ، (والفقّاع) (٢) بضم الفاء ، والأصل فيه أن يتّخذ من ماء الشعير (٣) ، لكن لمّا ورد الحكم فيه معلقا على التسمية ثبت لما أطلق عليه
______________________________________________________
ـ عليهالسلام : لا تصل فيه فإنه رجس) (١) ومثله خبر علي بن مهزيار (٢).
(١) لانصراف الأخبار المتقدمة بل ظاهرها على ذلك ، فيبقى المسكر الجامد كالحشيشة طاهرا لقاعدة الطهارة.
(٢) نص في القاموس أنه كرمّان ، ونجاسته للأخبار منها : خبر ابن جميلة : (كنت مع يونس ببغداد ، وأنا أمشي في السوق ففتح صاحب الفقّاع فقّاعه فقفز فأصاب يونس ، فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت : يا أبا محمد ألا تصلي فيه؟ قال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليهالسلام عن الفقّاع فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله) (٣).
وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الفقّاع فقال عليهالسلام : هو خمر) (٤) ومثله موثق ابن فضال (٥).
(٣) ففي مجمع البحرين : «أنه شراب متخذ من ماء الشعير فقط» ، وعن الانتصار : «أنه شراب متخذ من الشعير أو من القمح» وعن مقداريات الشهيد : «كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويصنّع حتى يحصل فيه النشيش والقفزان ، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب ويحصل فيه هاتان الخاصتان» وعن كشف الغطاء : «يتخذ من الشعير غالبا ، وأدنى منه في الغلبة ما يكون من الحنطة ، ودونهما ما يكون من الزبيب ، ودونهما ما يكون من غيرها».
وفي سؤال المهنّأ بن سنان للعلامة : (إن أهل بلاد الشام يعملون من الشعير ومن الزبيب ومن الرمان ومن الدبس ويسمون هذا الجميع فقاعا) ولذا قال المحقق الخونساري في حاشيته على الروضة : «وبالجملة فحقيقة الفقاع لم تظهر لنا» ، ولقد أجاد الشارح في روض الجنان حيث قال : «لكن لما ورد النهي عنه معلقا على التسمية ثبت له ذلك عمل منه ـ أي من الشعير ـ أم من غيره ، إذا حصل فيه خاصته وهو النشيش ، وما يوجد في الأسواق يسمى فقاعا يحكم بتحريمه تبعا للاسم إلا أن يعلم ـ
__________________
(١ و ٢) المصدر السابق.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٨٢ طبعة النجف.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٤ و ٢.