اسمه مع حصول خاصيته ، أو اشتباه حاله (١).
ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي (٢)
______________________________________________________
ـ انتفاؤه قطعا».
ويدل على خاصيته خبر ابن أبي عمير عن مرازم : (كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير ولم يعمل فقّاع يغلي) (١) فالمدار على غليانه فيكون فقاعا وإلا فهو ماء الشعير الطبي الذي يستعمل في العلاج.
(١) من حصول الخاصية لكن يسمى فقاعا فلا بد من الحكم بالحرمة تبعا للاسم.
(٢) المشهور على حرمته ونجاسته لخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال عليهالسلام : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟
قال : نعم) (٢).
هذا على رواية التهذيب فيكون الخبر دالا على النجاسة والحرمة لأنه صرح بكونه خمرا ، وفي رواية الكافي من دون لفظ الخمر فتدل على حرمة الشرب فقط دون النجاسة ، وباعتبار أن الكليني أثبت فترجح روايته المعتضدة بقاعدة الطهارة فلذا ذهب جماعة إلى حرمة شربه بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين ، ولكنه طاهر.
وقال الشارح في المسالك : «والقول بنجاسة العصير هو المشهور بين المتأخرين ومستنده غير معلوم ، بل النص إنما دل ع لى التحريم ، وفي البيان : لم أقف على نص يقتضي نجاسته» وفيه : إن لحن الأخبار الكثيرة أن العصير العنبي من أقسام الخمر منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يحرم العصير حتى يغلي) (٣) وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشرب ، قلت : أي شيء الغليان؟ قال : القلب) (٤) وخبر ذريح : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا نشّ العصير أو غلا حرم) (٥) والنشيش هو الصوت والصفير الحاصل قبل الغليان بقليل ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٤.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١ و ٣ و ٤.