والمحرمة (١) والمكروهة (٢) ، وتفارقها في الأقلّ والأكثر (٣).
والدلالة على البلوغ (٤) فإنه (٥) مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة (٦) بالحيض دون النفاس غالبا ، ورجوع الحائض (٧) إلى عادتها وعادة نسائها ، والروايات والتمييز (٨) دونها. ويختص النّفاس (٩) بعدم اشتراط أقلّ
______________________________________________________
(١) من حرمة دخولها المساجد للمكث فيها ودخول المسجدين الحرمين ، وقراءة سور العزائم ، ومس اسم الله وكتابة القرآن وعدم جواز طلاقها وعدم جواز وطئها.
(٢) من كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكراهة الخضاب وكراهة حمل القرآن ولمس هامشه وقراءة باقي القرآن ما عدا العزائم ، والاستمتاع بغير القبل مما بين السرة والركبة ، واعلم أن غسلها كغسل الجنابة بالاتفاق.
(٣) تفارق النفساء الحائض في عدة فوارق :
الأول : إن الحيض أقله ثلاثة ولا حدّ لأقل النفاس.
الثاني : إن الحيض أكثره عشرة بالاتفاق وقد وقع الخلاف في أكثر النفاس.
الثالث : الحيض دليل على البلوغ بخلاف النفاس لأنه مسبوق بالحمل.
الرابع : العدة تنقضي بالحيض دون النفاس غالبا ، وخرج بالغالب ما لو طلقها بعد الوضع وقبل رؤية الدم فإنها تجعل النفاس حيضا ويحسب من الأقراء فيكون له مدخلية في انقضاء العدة.
الخامس : رجوع الحائض إلى عادتها عند التجاوز بخلاف النفساء فإنها ترجع إلى عادتها في الحيض لا في النفاس.
السادس : المبتدئة ترجع إلى التمييز ثم إلى عادة أهلها ثم إلى الروايات والمضطربة ترجع إلى التمييز ثم إلى الروايات بخلاف النفساء فلا ترجع إلى ذلك بل إلى العشرة عند التجاوز.
السابع : لا يشترط بين النفاسين أقل الطهر كالتوأمين بخلاف الحيضتين كما تقدم في باب الحيض.
(٤) الفارق الثالث.
(٥) أي فإن الاستدلال على البلوغ.
(٦) الفارق الرابع.
(٧) الفارق الخامس.
(٨) الفارق السادس.
(٩) الفارق السابع.