إدخال جزء من حدود كل عضو (١) من باب المقدمة كالوضوء.
(وتخليل مانع وصول الماء) (٢) إلى البشرة ، بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل.
(ويستحبّ الاستبراء) (٣)
______________________________________________________
(١) من الأعضاء المشتركة لا مطلقا.
(٢) فيجب مقدمة لحصول غسل البشرة لأن الواجب في الجنابة غسل بشرة البدن بلا خلاف فيه لما في الفقه الرضوي : (وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه نروي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تحت كل شعرة جنابة ، فبلّغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلّل أذنيك بإصبعيك ، وانظر إلى أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء) (١) ولذا حكموا بعدم وجوب غسل الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله ، قال المحقق في المعتبر : «لا تنقض المرأة شعرها إذا بلّ الماء أصوله وهذا مذهب الأصحاب» بخلاف الوضوء فلا يجب أن يطلب ما تحت الشعر وقد تقدم.
وعن المقدس الأردبيلي التشكيك في ذلك والاكتفاء بغسل ظاهر الشعر من دون إيصال الماء إلى البشرة لأن الصب ثلاث مرات كما في صحيح زرارة المتقدم لا يوجب وصول الماء إلى أصول الشعر بالإضافة إلى خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها) (٢).
(٣) الاستبراء من المني بالبول للأخبار منها : صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن غسل الجنابة ، قال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء) (٣) الحديث ، وخبر أحمد بن هلال : (سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ، فكتب : أن الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل) (٤) وخبر الحلبي : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا ، وقد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل) (٥) وهذه الأخبار ظاهرة في أن البول لكي لا يبطل الغسل إذا خرج منه بلل مشتبه بعد الغسل فلذا حملت على الاستحباب ، فالقول ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ١٢ و ١.