للمنزل (١) لا لمطلق الجنب بالبول ، ليزيل أثر المني الخارج ، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء (٢) وفي استحبابه به للمرأة قول (٣) ، فتستبرئ عرضا ، أما بالبول فلا ، لاختلاف المخرجين. (والمضمضة والاستنشاق) (٤)
______________________________________________________
ـ بوجوب الاستبراء بالبول كما عن الشيخ في المبسوط والاستبصار وابني حمزة وزهرة والكيدري وأبي الصلاح ليس في محله.
(١) أي للذي أمنى لظاهر الأخبار ولمناسبة الحكم والموضوع.
(٢) وهو الخرطات التسع للاستبراء من البول وهو واضح ، وذهب جماعة منهم المحقق الخونساري في حاشيته على الروضة أن المراد هو الاجتهاد المعبّر عنه بالخرطات التسع إن لم يقدر على البول ، وبهذا صرح جماعة من الفقهاء مع أن النصوص خالية عن استحباب الاجتهاد إن لم يكن قادرا على البول.
(٣) أي في استحباب الاستبراء بالبول للمرأة قول ، وهو قول الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة ، وأشكل عليهما بأنه لا يفيد لتغاير مخرجي البول والمني في المرأة ، وأجاب عنه الشهيد في الذكرى بأنه قد يؤثر خروج البول في خروج المني وإن تغايرا مخرجا كما يؤثر خروج الغائط في دفع البول وإن اجتهد في حفظه.
وحمل البعض عبارة الشارح على الاستبراء من المني بالاجتهاد ، مع أن النظر في الأقوال يدفعه هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب المشهور إلى اختصاص الاستبراء من المني بالرجل وهذا دليل على عدم وجود مني عند المرأة كما استقربناه سابقا والعجب منهم حيث حكموا بعدم استبرائها من المني هنا وحكموا بوجود مني لها هناك عند البحث في موجبات الجنابة.
(٤) للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق) (١) وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في غسل الجنابة فقال : (تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تتمضمض وتستنشق ، وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات) (٢).
ويستحب تثليثهما كما عن ابني حمزة وإدريس والعلّامة والشهيد الأول لما في الفقه الرضوي : (وقد نروي أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، وروي مرة مرة يجزيه ، وقال : الأفضل الثلاثة) (٣).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٥ و ٩.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ـ من أبواب الجنابة حديث ١٩.