كما مر (١) (بعد غسل اليدين ثلاثا) (٢) من الزّندين (٣) ، وعليه المصنف في الذكرى ، وقيل من المرفقين ، واختاره في النفلية ، وأطلق في غيرهما كما هنا ، وكلاهما مؤدّ للسنّة (٤) وإن كان الثاني أولى.
(والموالاة) بين الأعضاء (٥) ،
______________________________________________________
(١) من معناهما وتثليثهما في الوضوء.
(٢) أما استحباب غسل اليدين فلما مرّ من صحيح زرارة وموثق أبي بصير.
والتثليث لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال عليهالسلام : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة) (١). وخبر حريز عن أبي جعفر عليهالسلام : (يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا) (٢).
(٣) على المشهور لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن غسل الجنابة؟ فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك) (٣) وموثق أبي بصير المتقدم : (تصب على يديك الماء فتغسل كفيك) (٤).
وعن الجعفي استحباب الغسل إلى المرفقين لصحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : (يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين) (٥) ونقل عنه استحباب الغسل إلى ما دون المرفقين ، أي إلى نصف الذراع لموثق سماعة : (فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق) (٦).
وأثبت العلّامة استحباب غسل اليدين مطلقا سواء كان الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا ، وسواء كان بالقليل أو بالكثير ، وسواء كان بالاغتراف أو بالصب لإطلاق الأخبار المتقدمة ، وخص المحقق غسل اليدين فيما لو كان الغسل ترتيبيا من ماء قليل بالاغتراف كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة فيقتصر عليه.
(٤) لصدق غسل اليدين في الكيفيتين.
(٥) لا تجب الموالاة بين أعضاء الغسل ، كما لا تجب في غسل العضو الواحد ، فيجوز ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ١ و ٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ٨.