ثم نتره ثلاثا (١) ، ثم عصر الحشفة ثلاثا (٢). (والتّنحنح ثلاثا) (٣) حالة الاستبراء ، نسبه المصنف في الذّكرى إلى سلّار ، لعدم وقوفه على مأخذه (والاستنجاء باليسار) (٤) لأنها موضوعة للأدنى ، كما أن اليمين للأعلى كالأكل والوضوء. (ويكره باليمين) مع الاختيار (٥) ، لأنه من الجفاء.
(ويكره البول قائما) (٦) حذرا من تخييل الشيطان(ومطمّحا به) في الهواء
______________________________________________________
ـ عليهالسلام : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات) (١) الحديث.
(١) أي نتر القضيب بمعنى مسحه من أصله إلى رأسه ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم المتقدم.
(٢) ويدل عليه خبر البختري المتقدم : (ينتره ثلاثا) ، هذا مر في المنتهى أن الرجل والمرأة في ذلك سواء وهو مما لا دليل عليه ولذا قال في المستمسك : «غير ظاهر المراد ولا ظاهر المستند».
(٣) قبل الاستبراء كما في التذكرة والدروس ، وقال في الحدائق : «لم نقف فيه على خبر ولا في كلام القدماء على أثر».
(٤) بلا خلاف فيه للمرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يستنجي الرجل باليمين) (٢) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الاستنجاء باليمين من الجفاء) (٣) ، وكذا الاستبراء لمرسل الصدوق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه) (٤).
وعن المفيد وابن البراج والعلامة تحريم الاستنجاء باليمين لهذه الأخبار.
(٥) ومع عدمه يجوز لمرسل الصدوق : (الاستنجاء باليمين من الجفاء وروي : لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة) (٥).
(٦) للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (من تخلى على قبر أو بال قائما ، أو بال في ماء قائما ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائما ، أو خلا في بيته وحده وبات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات) (٦) ولمرسل حكم عن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٢ و ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤ و ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.