للنهي عنه (١) ، (وفي الماء) جاريا وراكدا (٢) للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك.
(والحدث في الشارع) (٣) وهو الطريق المسلوك. (والمشرع) (٤) وهو طريق
______________________________________________________
ـ أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : أيبول الرجل وهو قائم؟ قال : نعم ، ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان أي يخبله) (١) ومرسل الصدوق (البول قائما من غير علة من الجفاء) (٢).
(١) لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء) (٣) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يطمح الرجل ببوله من السطح ، ومن الشيء المرتفع في الهواء) (٤).
(٢) لمرسل حكم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : يبول الرجل في الماء؟ قال : نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان) (٥) ومرسل الصدوق : (وروي أن البول في الماء الراكد يورّث النسيان) (٦) وخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال : إن للماء أهلا) (٧) وفي حديث المناهي للصدوق عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (ونهى أن يبول أحد في الماء الراكد فإنه يكون منه ذهاب العقل) (٨).
(٣) الشارع هو الطريق الأعظم كما في الصحاح ، والمراد به الطريق النافذة كما عن جماعة ويدل عليه صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رجل لعلي بن الحسين عليهالسلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال : يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور) (٩) وحديث المناهي : (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق) (١٠).
(٤) لصحيح عاصم بن حميد المتقدم : (ويتقى شطوط الأنهار) وغيره.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧ و ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٨ و ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ٤.
(٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣ و ٥.
(٩ و ١٠) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ١٠.