ظهر من الفرج (١) عند الجلوس على القدمين ، وإنما تركه لأنه إزالة خبث قد علم مماسلف(وما يغمسها بغير سيل تزيد) على ما ذكر (٢) في الحالة الأولى (الغسل للصبح) (٣) إن كان الغمس قبلها ، ولو كانت صائمة قدّمته على الفجر (٤) ، واجتزأت به للصلاة ، ولو تأخّر الغمس عن الصلاة فكالأول (٥) (وما يسيل) يجب له جميع ما وجب في الحالتين (٦) وتزيد عليهما(أنها تغتسل أيضا)
______________________________________________________
(١) كما عن المفيد والشهيدين والمحقق الثاني والمقدس الأردبيلي ، لوجوب غسل ما تنجس بملاقاة الدم ، إذا علم ملاقاة الدم لهذا المكان ولذا قال الشارح في الروض : «إن أصابه الدم».
(٢) من تبديل القطنة والوضوء لكل صلاة ، أما تبديل القطنة فقد تقدم الكلام فيه ، وأما الوضوء لكل صلاة فيدل عليه موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة) (١) وعن الشيخ في المبسوط والخلاف عدم وجوب الوضوء لصلاة الصبح والاكتفاء بالغسل فقط ، والخبر عام يشمل صلاة الصبح.
(٣) بل الغسل لكل يوم ويدل عليه موثق سماعة المتقدم ، ومثله غيره ، إلا أن الأخبار لم تصرح بكون الغسل لصلاة الصبح ولكن لا بد من إيقاعه قبل صلاة الصبح إذا كانت متوسطة لأن الغسل شرط في صحة عباداتها كما هو ظاهر الخبر المتقدم.
نعم لو لم تكن متوسطة عند صلاة الصبح ثم صارت متوسطة قبل الظهرين فهل يجب عليها الغسل أو لا؟ قال في الجواهر : «ظاهر كلام الأصحاب العدم كما صرح به في جامع المقاصد في مبحث الغايات والشهيد في الروضة ، بل لعل المتأمل يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك لتخصيصهم الغسل بكونه للغداة».
إلا أن سيد الرياض وجماعة ذهبوا إلى أن ظاهر الأخبار كون الغسل شرطا لصحة الصلوات ووجوبه لصلاة الغداة ليس لخصوصية فيها بل لكونها متوسطة قبل الصلاة ولازمه وجوب الغسل لو حدثت المتوسطة بعد الغداة.
(٤) لكون الغسل شرطا في صحة عباداتها.
(٥) أي لا يجب عليها إلا الوضوء لكل صلاة وقد عرفت ما فيه.
(٦) من تبديل القطنة والوضوء لكل صلاة والغسل لصلاة الصبح ، أما تبديل القطنة فقد تقدم الكلام فيه ، وأما الوضوء لكل صلاة فعلى المشهور ذلك واستدل له بعموم قوله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة حديث ٦.