إحداها تكبيرة الإحرام (١) في غير المخالف (٢) (يتشهّد الشهادتين عقيب الأولى (٣) ،)
______________________________________________________
ـ محمد بن علي بن عمران التميمي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم : «إن زيدا كبّر خمسا وأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان كذلك يكبّرها ، ولكن ترك هذا المذهب لأنه صار علما على القول بالرفض» (انتهى)
(١) وهي الأولى سميت بذلك لأن تحريم الصلاة بالتكبير ، وليست هي ركنا فقط ، بل التكبيرات الخمس أركان كما سيأتي ، ولكن الشارح ذكرها هنا لرفع توهم أن تكبيرة الافتتاح خارجة عن التكبيرات الخمس.
(٢) وعلى المخالف أربع تكبيرات كما عن الحلبي وابني حمزة وسعيد والفاضل والشهيدين لقاعدة الإلزام له بمذهبه وللأخبار منها : صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (سألته عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع) (١) وصحيح حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبّر على رجل أربعا اتهم ـ يعني بالنفاق) (٢).
وعن الصدوق في الهداية وابن زهرة في الغنية وجماعة أنها خمس تمسكا بما دل على أن صلاة الميت خمس تكبيرات.
وعن بعضهم التخيير بين الأربع والخمس على المخالف مع الدعاء عليه بعد الرابعة جمعا بين ما يدل على أن المنافق يكبر عليه أربعا وبين كون صلاة الميت خمس تكبيرات مع الدعاء على المنافق وسيأتي الكلام في هذه الطائفة.
(٣) ذهب المشهور إلى وجوب أصل الدعاء بين التكبيرات ، وعن المحقق في الشرائع أن الدعاء بين التكبيرات غير لازم استنادا لما دل على أن صلاة الميت خمس تكبيرات من دون التنصيص على الدعاء ، ولاختلاف الأخبار في كيفيات الدعاء الموجب لحمله على الاستحباب.
ومستند المشهور أخبار منها : صحيح محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلى على ميت كبّر وتشهد ، ثم كبّر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثم الخامسة كبّر وانصرف) (٣) وخبر إسماعيل عن أبي الحسن عليهالسلام : (قال أبو عبد الله ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٥ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.