أو المتعدّد ، وإن لم يعرفه ، حتى لو جهل ذكوريته وأنوثيته ، جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة (١) متقربا. وفي اعتبار نية الوجه من وجوب وندب ـ كغيرها من العبادات ـ قولان للمصنف في الذكرى مقارنة للتكبير (٢) مستدامة الحكم إلى آخرها.
(وتكبيرات خمس) (٣)
______________________________________________________
ـ القصد مع التقرب ، نعم لا يجب التعرض للوجه وإن احتمله في الذكرى ، ولا يشترط تعيين الميت ومعرفته وعن جامع المقاصد ينبغي ذلك.
(١) على نحو اللف والنشر المرتبين فإن ذكّر الضمائر نوى بها الميت ، وإن أنثها ينوي بها الجنازة.
(٢) حتى يقع أول فعل من الصلاة عن نية ، وهو مبني على كون النية إخطارية ، وقد عرفت أنها على نحو الداعي فلو وجدت قبل العمل فتبقى إلى حين الانتهاء منه.
(٣) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (التكبير على الميت خمس تكبيرات) (١) وصحيح أبي ولّاد : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التكبير على الميت ، فقال عليهالسلام : خمسا) (٢).
وخبر سليمان الجعفري عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا ، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة) (٣) وخبر أبي بكر الحضرمي : (قال أبو جعفر عليهالسلام : يا أبا بكر ، تدري كم الصلاة على الميت؟ قلت : لا ، قال : خمس تكبيرات فتدري من أين أخذت الخمس؟ قلت : لا ، قال : أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات ، من كل صلاة تكبيرة) (٤).
وفي الأخبار أيضا وجه آخر للخمس تكبيرات وهو : أن الله فرض على الإنسان خمس فرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل لكل فريضة تكبيرة ، ففي خبر الحسين بن النضر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (إن الله فرض على العباد فرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبّر خمسا ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعا ، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا) (٥) ومثلها غيرها من النصوص. هذا وأكثر العامة ذهبوا إلى أنها أربع تكبيرات ، وعن حواشي الشهيد ـ كما في الجواهر وغيره ـ أن ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٦ و ٩ و ٣ و ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١٦.