عرفا. وظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبها ، وهل يبطل بالإخلال بها أو يأثم خاصة وجهان (١). وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقا (٢) يظهر قوّة الأول (٣) وإلا فالأصل يقتضي الصحة (٤).
(ويستحبّ نفض اليدين) بعد كلّ ضربة (٥) بنفخ ما عليهما من أثر
______________________________________________________
ـ وهو العمدة في وجوبها لا أدلة البدلية ولا أخبار التيمم لقصور الأولى وإجمال الثانية. نعم استدل عليه العلامة في المنتهى بالفاء في قوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا) ، واستدل المحقق الثاني في جامعه بالفاء في قوله تعالى : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) ، ومقتضى الإطلاق في معاقد الإجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل ، وقد ذهب الشهيد في الدروس إلى عدم اعتبارها في الثاني اعتمادا على دليل البدلية وعن النهاية للعلامة احتماله.
(١) مبنيان على أن الإخلال هل يوجب انتفاء اسم التيمم لانتفاء ماهيته بالتفريق فيحكم بالبطلان ، أو لا يوجب ذلك بل يأثم بترك الموالاة الواجبة ليس إلا.
(٢) سواء توقع زوال العذر أم لا.
(٣) لأنه مع ضيق الوقت تجب الموالاة في التيمم وإلا لزم وقوع شيء من العبادة المشروطة به في خارج الوقت ، فيكون الإخلال في الموالاة منهيا عنه ، والنهي في العبادات مفسد ، وفيه : أنه مبني على المضايقة بالمعنى الحقيقي بحيث يقتصر على واجبات الصلاة مع أن مرادهم من المضايقة هو المعنى العرفي الشامل للصلاة بواجباتها ومندوباتها ، فلو أخلّ بالموالاة حينئذ على نحو يضر بمندوبات الصلاة دون واجباتها لوجب أن لا يكون مبطلا لعدم النهي عنه حينئذ.
(٤) وفيه بعد ثبوت وجوب الموالاة ولو بالإجماع فتكون الموالاة شرطا في التيمم والإخلال بها موجب للإخلال بالتيمم لفقد المشروط عند فقدان شرطه.
(٥) ففي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وعن المختلف أنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد ، ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين) (١) ، وخبر ليث : (تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما) (٢) ، وخبر زرارة : (تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما) (٣). ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٤ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٧.