بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة عنه من(الحصر والبواري) (١) من المنقول ،
______________________________________________________
ـ كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك) (١) وعن ابن الجنيد والراوندي وابن حمزة والمحقق في المعتبر عدم التطهير وإن جاز السجود عليه لكونه جافا لصحيح ابن بزيع : (سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال عليهالسلام : كيف يطهر من غير ماء) (٢) وفيه : إن الخبر لم ينف مطهرية الشمس بل أضاف إليها الماء فيحمل على ما لو كان الموضع جافا فيصب عليه الماء حتى ييبس بإشراق الشمس عليه جمعا بين الأخبار.
وكذا تطهر الشمس ما لا ينقل عادة كالحيطان والأبنية وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب وكذا الأشجار وما عليها من أوراق وثمار والخضراوات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغت أوانها على المشهور شهرة عظيمة لخبر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام : (يا أبا بكر ، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (٣) ، و (كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر) (٤) والخبر عام يشمل المنقول وغيره ، لكن حمل غير المنقول بقرينة قوله عليهالسلام : (كل ما أشرقت عليه الشمس)
لأن المنقول يقال عنه : إنه وضع في الشمس ولا يقال : إنه مما أشرقت عليه الشمس وذهب المشهور إلى أنها تطهر الحصر والبواري وإن كانت من المنقولات لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال عليهالسلام : نعم لا بأس) (٥) وصحيحه الآخر : (عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه؟ قال عليهالسلام : إذا يبست فلا بأس) (٦) والصحيحان لم يصرحا بالجفاف بالشمس لكن لا بد من حملهما على ذلك جمعا بينهما وبين ما تقدم مع القطع بعدم الطهارة بمجرد اليبس.
وعن جماعة حمل الخبرين على كون السؤال عن جواز الصلاة عليها ، وليس عن الحكم بطهارتها فهما أجنبيان عن المدعى وهو المتعين من ظاهرها.
(١) الحصر ما يعمل من الخصوص أو العلف ، والبواري ما يعمل من القصب.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤ و ٧.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ٥ و ٦ و ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢.