.................................................................................................
______________________________________________________
ـ النبوة ، وظاهر الأصحاب على الأول لنصوص منها : مكاتبة عبد الرحيم القصير (قال عليهالسلام : ولم يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال ، بأن يقول للحلال هذا حرام ، وللحرام هذا حلال) (١) وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام) (٢) وصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا ، قال عليهالسلام : من قال للنواة أنها حصاة وللحصاة أنها نواة ، ثم دان به) (٣).
وهذه الأخبار لم تقيد المجحود بكونه ضروريا فتحمل على إنكار ما ثبت أنه من الدين سواء كان ضروريا أو لا ، ليستلزم جحوده إنكار النبوة التي هي الأصل الثاني من أصول الدين ، وإنكار النبوة موجب للكفر ، وهذا ما عليه جماعة وهو المتعين.
ثم إن الكافر بجميع أصنافه نجس على المشهور ، ولم يعرف الخلاف في غير الكتابي ، بل أدعي الإجماع في التهذيب والتذكرة ، وعليه فالكافر بجميع أصنافه غير الكتابي نجس للإجماع ، ولقوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (٤) ولا يوجد خبر يدل على نجاسته ، وكأنه لمعروفية الحكم بينهم.
وأما الكتابي من اليهود والنصارى والمجوس بناء على أن للأخير كتابا قد حرّفوه فالمشهور على نجاستهم ، وذهب ابن الجنيد والعماني والشيخ في باب الأسآر من النهاية والمفيد في العزية وسيد المدارك وجماعة من المتأخرين إلى الطهارة ، مع العلم أن العامة إلا القليل منهم قائلون بالطهارة.
واستدل للنجاسة بقوله تعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا) (٥).
ونوقش بأن النجس مصدر لا يمكن حمله على الأعيان إلا بتقدير لفظ (ذو) ، فتكون نسبة النجاسة للمشركين باعتبار عدم انفكاك ظاهر جسدهم من النجاسات العرضية كالخمر والخنزير ، وهذا لا يدل على نجاستهم الذاتية.
وردّ كما في المعتبر وغيره بأنه يصح حمل المصدر على العين مبالغة كما تقول : زيد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٨ و ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٨ و ١٠.
(٣) الوافي باب أدنى الكفر والشرك والضلال حديث ٢.
(٤ و ٥) التوبة الآية : ٢٨.