البريان (١) ، وأجزاؤهما (٢) وإن لم تحلها الحياة ، وما تولّد منهما (٣) وإن باينهما في الاسم (٤). أما المتولّد من أحدهما وطاهر (٥) فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه ، للأصل فيهما (٦).
(والكافر) أصليا ، ومرتدا (٧) : وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته (٨):
______________________________________________________
(١) لأن البري هو المتبادر من الأخبار المتقدمة ، وذهب ابن إدريس إلى نجاسة الكلب البحري تمسكا بالإطلاق ، وردّ بأنه يلزمه الحكم بنجاسة الخنزير البحري بالإضافة إلى عدم إحراز الإطلاق مع التبادر السابق.
(٢) سواء كان الجزء مما تحله الحياة كاللحم أم مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ، لكون الجميع أجزاء للكلب والخنزير ، بعد ثبوت النجاسة لعينهما فلا محالة تكون الأجزاء نجسة لأن المركب عين الأجزاء.
وذهب السيد المرتضى إلى طهارة الجزء الذي لا تحله الحياة لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال عليهالسلام : لا بأس) (١).
وفيه : عدم ظهوره في ظهارة شعر الخنزير إذ لعل السؤال من ناحية احتمال تقاطر الماء من الحبل على ما في الدلو.
(٣) من الكلب والخنزير فهو محكوم بالنجاسة إن صدق عنوان الكلبية أو الخنزيرية عليه.
(٤) بحيث لم يصدق عليه عنوان أحدهما وكان حقيقة ثالثة ، هذا ما ذهب إليه الشهيدان ، وفيه : إن الأحكام تابعة للأسماء ، فإن لم يصدق عليه عنوان أحدهما فهو محكوم بالطهارة لقاعدة الطهارة.
(٥) كما لو نزى كلب على حيوان فأولده ، روعي في ذلك اسمه ، فإن صدق عليه عنوان أحدهما فله حكمه وإلا فهو طاهر لقاعدة الطهارة.
(٦) في الطهارة وأكل اللحم ، أما الطهارة فالأصل هو قاعدة الطهارة وأما أكل اللحم فالأصل فيه الحرمة ما لم يقم دليل على حلّه بالتذكية.
(٧) لإطلاق الأخبار الآتية.
(٨) هل إنكار الضروري موجب للكفر بما هو سبب مستقل ، أو بما هو راجع إلى إنكار ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢.