.................................................................................................
______________________________________________________
فإن فقدت الصفات بأن كان الدم كله لونا واحدا ، أو اختلف اللون إلا أن الواجد للصفات لم يحرز شرطي الحيض المتقدمين ، فترجع إلى عادة أقاربها في عدد الأيام لمضمرة سماعة : (سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة) (١) وخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم) (٢).
بلا فرق بين الحيّة منهن والميتة ولا بين المساوية في السن وغيرها ، ولا بين البلدية وغيرها للعموم ، وخالف الشهيد في الذكرى واعتبر اتحاد البلد محتجا بأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة.
كما أنه لا فرق بين أقارب الأب وأقارب الأم لصدق نسائها الوارد في الخبر على الجميع ، وذهب الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والمحقق في الشرائع والمعتبر إلى اشتراط اتفاق جميع النساء في العادة حتى ترجع إليهن ، وعن الشهيد في الذكرى الاكتفاء بالغالب فيهن لتعذر اتفاق الجميع.
ثم إن اختلفت عادة أقاربها ترجع إلى عادة أقرانها ممن هنّ في سنها على المشهور ، وقد اعترف أكثر من واحد بعدم الدليل عليه إلا الظن بالمساواة بينهن ، ويؤيده مرسلة يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كل ما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام) (٣) وهي ظاهرة في توزيع الأيام على الأعمار.
ولما يوجد في بعض النسخ من تبديل الهمزة في أقرائها ، بالنون في رواية زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة ، فيكون اللفظ (فتقتدي بأقرانها) ، وكذا تبديل الهمزة بالنون في موثق سماعة فيكون اللفظ : (أقراؤها مثل أقران نسائها).
مع أن الظن هنا لا يفيد حكما ، وتبديل اللفظ في خبر زرارة وابن مسلم وموثق سماعة لا يلتفت إليه ما دام السياق وأكثر النسخ خصوصا المصححة على أقرائها. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض حديث ٤.