واجبة ومندوبة (١) (والصوم وتقضيه) دونها (٢) ، والفارق النص ، لا مشقتها بتكررها (٣) ولا غير ذلك (٤).
______________________________________________________
ـ فلا تصوم ولا تصلي) (١) وخبر علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت قال عليهالسلام : ترجع ليس لها اعتكاف) (٢).
(١) لإطلاق الخبر.
(٢) أي وتقضي الصوم دون الصلاة للأخبار منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (سأله عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام ، فقال عليهالسلام : ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان) (٣) وخبر الحسن بن راشد : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال عليهالسلام : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال عليهالسلام : نعم ، قلت : من أين جاء هذا؟ قال عليهالسلام : إن أول من قاس إبليس) (٤) وحديث ابن شبرمة : (إن أبا عبد الله عليهالسلام قال لأبي حنيفة : أيّما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال : الصلاة قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس) (٥).
(٣) أي مشقة الصلاة بتكرارها دون الصوم فإنه في السنة مرة.
(٤) من الوجوه ، وقال الشارح في المسالك بعد ما أورد خبر ابن راشد المتقدم : (فلا معنى لتحمل الفرق بعد ذلك) وظاهر كلامه أن الفارق تعبدي كما صرّح بذلك في روض الجنان ، ولذا قال في الروض : «وقد تمحل للفرق بعضهم بأشياء مدفوعة بما أوردناه».
وفيه : إن الأخبار ، صرحت بأن الفارق هو المشقة كما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة عليها ، فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك) (٦) وخبر علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري : (قال الفضل بن شاذان : إن سأل سائل فقال : أخبرني هل يجوز أن يكلّف الحكيم عبده ـ
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض حديث ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض حديث ٣ و ١٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض حديث ١٢.