(والطواف) الواجب والمندوب (١) ، وإن لم يشترط فيه (٢) الطهارة لتحريم دخول المسجد مطلقا (٣) عليها(ومسّ) كتابة(القرآن) (٤)
______________________________________________________
ـ فعلا من الأفاعيل بغير علة ولا معنى ، قيل له : لا يجوز ذلك لأنه حكيم غير عابث ولا جاهل.
ثم سئل عن علل كثير من الأحكام وأجاب ببيانها.
ومنها : فإن قال : فلم صارت ـ أي الحائض ـ تقضي الصوم لا الصلاة؟ قيل : لعلل شتى : فمنها : ان الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها وإصلاح بيتها والقيام بأمورها والاشتغال بمرمة معيشتها والصلاة تمنعها من ذلك كله ، لأن الصلاة قد تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك والصوم ليس كذلك.
ومنها : إن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان وليس في الصوم شيء من ذلك ، وإنما هو الإمساك عن الطعام والشراب فليس فيه اشتغال الأركان.
ومنها : إنه ليس من وقت يجيء إلا وقد تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك ، لأنه ليس كلما حدث عليها يوم وجب الصوم ، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة ـ إلى أن قال ـ : سأله السائل عن هذه الوجوه من أين أخذها؟ فقال الفضل : ما كنت أعلم مراد الله تعالى مما فرض ولا مراد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بما شرّع وسنّ ، ولا أعلّل من ذات نفسي ، قد سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام مرة بعد مرة والشيء بعد الشيء فجمعتها ، فقلت : فأحدث بها عنك عن الرضا عليهالسلام؟ فقال : نعم) (١).
(١) لا خلاف في اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، وأما المندوب فقد ذهب الشهيدان إلى عدم اشتراطها فيه ، ومع ذلك يحرم عليها الطواف المندوب لحرمة دخولها المسجد الحرام مطلقا ولو للاجتياز.
وذهب العلامة في النهاية إلى اشتراط المندوب بالطهارة فيحرم عليها الطواف لفقدان شرطه ، وتتمة الكلام موكولة إلى محله إن شاء الله تعالى.
(٢) في المندوب.
(٣) ولو للاجتياز.
(٤) على المشهور لقوله تعالى : (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٢) ، وذهب ابن الجنيد إلى الكراهة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الحيض حديث ٨.
(٢) الواقعة الآية : ٧٩.