بالنجاسة أو تصب بنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث (١) المستنجى منه ، أو محله (٢).
(الرابعة) :
(المطهّرات عشرة : الماء) (٣) وهو مطهّر(مطلقا) من سائر النجاسات (٤) التي تقبل التطهير (٥) ، (والأرض) (٦) تطهّر(باطن النعل) وهو أسفله الملاصق
______________________________________________________
ـ عليهالسلام : أخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به) (١) وخبر الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجس ذلك ثوبه؟ قال : لا) (٢) واشترط الأصحاب في طهارته أن لا يتغير بالنجاسة لما دل على نجاسة المتغير بها حتى لو كان كثيرا ، وأن لا تلاقيه نجاسة أخرى لأن أدلة ماء الاستنجاء الدالة على نفي البأس عنه إنما هي دالة من ناحية حدث المستنجى منه فقط.
(١) كالدم المخلوط بالحدث.
(٢) أي محل الحدث وهو نفس المخرجين.
(٣) بلا إشكال ولا خلاف لقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً) (٣) ولقوله عليهالسلام : (خلق الله الماء طهورا) (٤) وفي خبر ثان : (وجعل لكم الماء طهورا) (٥).
(٤) والمتنجسات.
(٥) لإخراج النجاسات العينية التي لا تقبل التطهير كالكلب والخنزير ، وتطهيرها يتم بتغيير صورتها النوعية بالاستحالة إلى جسم آخر.
(٦) فالأرض تطهر باطن القدم للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها؟ فقال عليهالسلام : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي) (٦) وحسنة المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافيا ، فقال عليهالسلام : أليس وراءه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ٥.
(٣) الفرقان الآية : ٤٨.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٩ و ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٧ و ٣.