للأرض ، (وأسفل القدم) مع زوال عين النجاسة عنهما بها (١) بمشي ودلك وغيرهما (٢). والحجر والرمل من أصناف الأرض (٣) ، ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمّى الإمساس (٤). ولا فرق في الأرض بين الجافة
______________________________________________________
ـ شيء جاف؟ قلت : بلى ، قال عليهالسلام : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا) (١) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال عليهالسلام : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلى ، قال عليهالسلام : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا) (٢).
ولعموم التعليل : (إن الأرض يطهر بعضها بعضا) يثبت الحكم في النعل بل في خشبة الأقطع لصدق الوطء بهما دون أسفل عصا الأعمى وكعب الرمح لعدم صدق الوطء والمشي عليهما.
ولذا ورد في صحيح محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، فقال عليهالسلام : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك) (٣) ، ومنه تعرف أن المدار على الوطء أو المشي كما في الخبر المتقدم فلو تنجس من الأرض وطئا فيطهر بالأرض وطئا.
(١) بالأرض.
(٢) كالضرب على الأرض وقد صرح بالمسح في صحيح زرارة المتقدم ، وعن الشيخ في الخلاف أنه لا يطهر بالمسح ولم يعرف مستنده ، واشترط ابن الجنيد المشي خمسة عشر ذراعا لصحيح ابن النعمان المتقدم ، وحمل على ما لو كانت النجاسة لا تزول إلا بذلك لإطلاق النصوص الأخرى.
(٣) خصّ المفيد الحكم بالتراب ، وكذا المحقق والعلامة في التحرير للنبوي : (إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فطهورهما التراب) (٤) والنبوي الآخر : (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) (٥) ، وفيه : إن النصوص السابقة قد صرحت بالأرض وهي أعم من التراب والنبويان عاميان لا يصلحان للتقييد.
(٤) لعموم التعليل : (الأرض يطهر بعضها بعضا) أو مسمى المشي كما في بعض الأخبار المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٧ و ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٩ و ١.
(٤ و ٥) كنز العمال ج ٥ ص ٨٨ الرقم : ١٨٧٨ و ١٨٧٩.