يجعله الغاسل بين رجليه (وإقعاده (١) وقلم ظفره وترجيل شعره) (٢) وهو تسريحه ، ولو فعل ذلك دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا (٣).
(الثالث ـ الكفن)
(والواجب منه) ثلاثة أثواب (٤) ،
______________________________________________________
ـ الكراهة لخبر ابن سيابة : (لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه) (١).
(١) أي ويستحب ترك إقعاده بمعنى يكره إقعاده لخبر الكاهلي : (إياك أن تقعده) (٢) المحمول على الكراهة لصحيح الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا) (٣).
(٢) أي ويستحب ترك التقليم والترجيل بمعنى يكره تقليم أظفاره وترجيل شعره لخبر غياث : (كره أمير المؤمنين عليهالسلام أن يحلق عانة الميت إذا غسّل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر) (٤) وخبر طلحة بن زيد : (كره أن يقصّ من الميت ظفر ، أو يقصّ له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل) (٥) ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه) (٦) والأخبار لم تصرح بكراهة التسريح ، نعم ذهب الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية إلى عدم جواز قص الظفر وأن القص محرم وكذا يحرم تسريح الشعر وتبعهما ابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع ، وظاهر الأخبار الكراهة.
(٣) لدلالة المرسل المتقدم عليه : (وإذا سقط منه شيء فاجعله في كفنه) (٧).
(٤) اتفاقي كما عن جماعة إلا سلار فاكتفى بثوب واحد ، ويدل على الأول أخبار منها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة) (٨) وموثق سماعة : (سألته عما يكفن به الميت ، قال عليهالسلام : ثلاثة أثواب) (٩).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٥ و ٩.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٢ و ٤ و ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١٢ و ٦ و ١.