التي مات ولدها ، فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض (١) (وتنشيفه) (٢) بعد الفراغ من الغسل (بثوب) صونا للكفن من البلل (وإرسال الماء في غير الكنيف) (٣) المعدّ للنجاسة ، والأفضل (٤) أن يجعل في حفيرة خاصة به (وترك ركوبه) (٥) بأن
______________________________________________________
ـ تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن ـ إلى أن قال ـ وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا) (١).
وأما المسح قبل الغسلة الثالثة فالأخبار خالية عنه ، بل ادعّي الإجماع على عدم الاستحباب بل عن الخلاف كراهية المسح.
(١) لخبر أم أنس بن مالك عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإن كانت حبلى فلا تحركيها) (٢) وظاهره الحرمة وهو الظاهر من جماعة منهم المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامعه ، بل ذهب المحقق الثاني تبعا للشهيد إلى أنها لو أجهضت فعشر دية أمه ، وعن جماعة الكراهية لعدم كون المسح الرفيق موجبا للإجهاض بحسب العادة.
(٢) بثوب بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة لمرسل يونس : (واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الأولتين ثم نشفه بثوب طاهر) (٣).
(٣) الكنيف هو الموضع المعدّ لقضاء الحاجة ، والبالوعة ما يعدّ لإراقة الماء وغيره وقد ورد في صحيح محمد بن الحسن الصفار كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : (هل يجوز أن يغسّل الميت ، وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ ... فوقّع : يكون ذلك في بلاليع) (٤).
(٤) لخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة) (٥).
(٥) شروع في مكروهات الغسل ، فيكره للغاسل ركوب الميت بأن يجعله بين رجليه لخبر عمار : (ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف في جانبه) (٦) وهو محمول على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الاحتضار حديث ٢.
(٦) لم أجده في الوسائل ولا في مستدركه وإنما أورده المحقق في المعتبر ص ٧٤ من الطبعة الحجرية.