التي يرمى فيها ماء النزح (١) (بخمس أذرع في) الأرض(الصّلبة) بضم الصاد وسكون اللام ، (أو تحتية) قرار(البالوعة) (٢) عن قرار البئر ، (وإلا يكن) (٣) كذلك بأن كانت الأرض رخوة والبالوعة مساوية للبئر قرارا ، أو مرتفعة عنه (٤) (فسبع) أذرع.
وصور المسألة على هذا التقدير ست (٥) يستحب التباعد في أربع منها بخمس (٦) ، وهي الصّلبة مطلقا (٧)
______________________________________________________
ـ أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير) (١).
وذهب ابن الجنيد إلى سبع أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر أعلى ، وإلى اثني عشر ذراعا إذا كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة أعلى لخبر محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر ويكون إلى جنبها الكنيف ، فقال لي : إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال ـ وفي نسخة : من مهب الشمال. ، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع) (٢) ، والرواية ضعيفة بمحمد فهو ضعيف كما في رجال النجاشي ، وبأبيه سليمان فكان غاليا ، بالإضافة إلى قصور دلالتها على جميع ما أفاده ابن الجنيد.
(١) ليس المراد من البالوعة خصوص ما يرمى فيها ماء النزح ، بل الأعم منها ومن مجمع النجاسات كما في رواية الديلمي حيث عبّر بالكنيف.
(٢) التحتية والفوقية بالنسبة إلى قرار البئر وقرار البالوعة ، ولا عبرة بالجهة الفوقية من البئر والبالوعة.
(٣) أي وإن لم تكن الأرض صلبة ، أو كانت سهلة ولم يكن قرار البئر أعلى.
(٤) عن قرار البئر.
(٥) لأن الأرض إما صلبة وإما رخوة وعلى التقديرين فقرار البئر إما أعلى وإما مساو وإما أدنى فالصور ست.
(٦) أي بخمس أذرع.
(٧) سواء كان قرار البئر أعلى أو مساو أو أدنى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٢ و ٣ و ٦.