والرّخوة مع تحتية البالوعة ، وبسبع (١) في صورتين وهما مساواتهما (٢) ، وارتفاع البالوعة في الأرض الرّخوة ، وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة (٣) بأن يكون البئر في جهة الشمال ، فيكفي الخمس مع رخاوة الأرض وإن استوى القراران ، لما ورد من أن «مجاري العيون مع مهب الشمال».
(ولا ينجس) البئر(بها) أي بالبالوعة وإن(تقاربتا (٤) إلا مع العلم بالاتصال) أي اتصال ما بها من النجس بماء البئر ، لأصالة الطهارة وعدم الاتصال (٥).
(الثالثة) :
(النجاسة) أي جنسها(عشرة : البول (٦) ،
______________________________________________________
(١) أي بسبع أذرع.
(٢) أي مساواة البالوعة والبئر قرارا في الأرض الرخوة.
(٣) أي بجهة الأرض حيث إن الشمال أعلى من الجنوب كما في خبر الديلمي المتقدم.
(٤) لقاعدة الطهارة ، ولخبر محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام (في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء) (١).
(٥) عند الشك فيه والأصل العدم.
(٦) أما بول الإنسان فللأخبار :
منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن البول يصيب الثوب ، فقال عليهالسلام : اغسله مرتين) (٢) وهو ظاهر في بول الإنسان بلا فرق بين بول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره ، وخالف الشافعي فحكم بطهارة بول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم استنادا إلى رواية عندهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأم أيمن عند ما شربت بوله (إذن لا تلج النار بطنك) (٣) ، وهو على فرض التسليم بسنده لا يدل على الطهارة إذ لعل الثواب لانقيادها ومحبتها لا لطهارة البول.
وعن الإسكافي طهارة بول الرضيع قبل أن يغتذي بالطعام لخبر السكوني عن أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٣) شرح الشفاء للخفاجي ج ١ ص ٣٦٢.