أنه (١) يكفي صبّ الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه (٢) ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة سواء في ذلك المثبت وغيره ، وما يشقّ قلعه وغيره.
(فإن ولغ فيه) أي في الإناء(كلب) (٣) بأن شرب مما فيه بلسانه (قدّم)
______________________________________________________
(١) أن الشأن والواقع.
(٢) أي إفراغ ماء الغسالة من الإناء وهو صريح موثق عمار المتقدم ، وإخراج ماء الغسالة إنما يكون بقلب الإناء إذا كان منقولا وكذا بآلة ما ، وخصّ بعضهم الإخراج بالآية فيما لو كان الإناء مثبتا وهو لا وجه له.
وإذا كان مثبتا فيتعين الإخراج بالآلة ، فإن قلنا أن ماء الغسالة نجس كما ذهب إليه الشارح فلا بد من تطهير الآلة قبل إرجاعها إلى الإناء وإن قلنا أن ماء الغسالة طاهر إذا تعقبه طهارة المحل فيجب غسل الآلة بعد الإفراغ الأول والثاني دون الثالث.
(٣) يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على المشهور لصحيح البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الكلب فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين) (١) هكذا رواه في المعتبر مع أنه في كتب الأحاديث خال عن ذكر (مرتين) والجميع أفتى بالتعدد حتى الشيخ الذي روى الرواية ، وهذا يقوّي الاحتمال بسقوط الزيادة من قلم النساخ.
وعن ابن الجنيد وجوب الغسل سبعا أولاهن بالتراب لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال عليهالسلام : تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (٢).
وللنبوي المروي من طرق العامة : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أولاهن بالتراب) (٣).
وفيه : أما النبوي فلم يثبت من طرقنا ، وأما موثق عمار فهو بالإضافة إلى خلوه عن الغسلة الترابية محمول على الاستحباب لأن الحكم في النبيذ ثلاثا والاستحباب على السبعة.
هذا ولا بد من التنبيه على أمور :
الأول : اختلف المقتصرون على التثليث في الغسلة الترابية ، فذهب مشهورهم إلى أنها ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.
(٣) كنز العمال ج ٥ ص ٨٩ الرقم ١٨٨٨.