بناء على عدم اعتبار كثرته (١) فيسقطان فيهما (٢) ، ويكتفى بمجرّد وضعه فيهما مع إصابة الماء لمحلّ النجاسة ، وزوال عينها. (ويصبّ على البدن مرتين في غيرهما) (٣) بناء على اعتبار التعدد مطلقا (٤) وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب (٥) ، (و) كذا(الإناء) (٦) ، ويزيد (٧)
______________________________________________________
ـ الأخبار سواء كان مما له مادة أم كان كرا أم كان مطرا تدل على عدم اعتبار التعدد ولا العصر.
(١) أي كثرة الجاري كما عليه المشهور في قبال قول العلامة الذي اشترط الكرية في اعتصام الجاري.
(٢) أي يسقط التعدد والعصر في الكثير والجاري.
(٣) أي غير الكثير والجاري.
(٤) في البول وغيره كما هو اختيار الماتن.
(٥) وكل الأجسام الصلبة التي لا تختزن ماء الغسالة في أجزائها ، فيكفي فيها الصب ، بخلاف ما تختزن ماء الغسالة فلا بد فيها من الغسل المشروط بالعصر.
(٦) وقع الخلاف فيما لو تنجس الإناء بغير الولوغ ، فذهب الشيخ في غير المبسوط وابن الجنيد والشهيد في الذكرى والدروس والمحقق الثاني وجماعة إلى غسله ثلاث مرات إذا كان الماء قليلا لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال عليهالسلام : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر) (١).
وعن جماعة منهم المحقق والعلامة في أكثر كتبه والشارح في روض الجنان وسيد المدارك إلى الاكتفاء بالمرة استضعافا للموثق أو لحمله على الاستحباب بقرينة المرسل المروي في المبسوط : (وقد روي غسلة واحدة).
وفيه : إن الموثق أوثق بالاعتبار ، وعن الشهيد الأول في الألفية واللمعة إلى اعتبار المرتين استضعافا للموثق والمرسل معا
مع إلحاق الأواني بالثوب والبدن من وجوب التعدد.
وفيه : قد عرفت أن التعدد مختص بالبول فلا يمكن إلحاق غيره به.
(٧) يزيد الإناء على غيره.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.