نكاحه مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، يغسّل محرمه الذي يزيد سنّه عن ثلاث سنين(من وراء الثوب (١) ، فإنّ تعذّر) المحرم والمماثل (فالكافر) (٢) يغسّل المسلم والكافرة تغسّل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور. والمراد هنا
______________________________________________________
ـ على عورتها خرقة). (١)
ومستند المشهور باشتراط المماثل خبر عبد الله بن سنان : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهنّ به وتلف على يدها خرقة) (٢) فإذا كانت الزوجة مقدمة على النساء فالمماثل الذكر أولى بالتقديم ، لأن المماثل الذكر يجوز له تغسيله من غير خلاف وبدون اشتراط بخلاف الزوجة فتغسيلها له مما قد وقع الخلاف فيه بالنسبة لاشتراط فقد المماثل وعدمه وهو مشروط بكونه من وراء الثياب على قول.
(١) كما عليه المشهور ويدل عليه أخبار منها : خبر عبد الرحمن المتقدم ، وعن جماعة منهم ابن زهرة وأبو الصلاح والشهيد في الذكرى الاستحباب لصحيح منصور بن حازم المتقدم : (نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة).
(٢) فيأمر المسلم الكتابية بأن تغتسل أولا ثم تغسل المسلمة ثانيا ، وكذلك بالنسبة للكتابي إذا أراد أن يغسل المسلم على المشهور لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال عليهالسلام : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد أضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة؟ قال عليهالسلام : تغتسل النصرانية ثم تغسلها) (٣) وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام : (أتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّا ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا : لا ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أفلا يممتموها) (٤).
وذهب المحقق في المعتبر وجماعة إلى سقوط الغسل لأن غسل الميت مفتقر إلى النية ، وهي لا تصح من الكافر ، مع أن الخبر الأول ضعيف لأن رواته فطحية خصوصا عمار ـ
__________________
(١ ـ ٢) المصدر السابق.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٢.