لزوال ملكه عنها (١) ، نعم لو كانت أمّ ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز (٢).
(ومع التعذّر) للمساوي في الذكورة والأنوثة(فالمحرم) (٣) وهو من يحرم
______________________________________________________
ـ وجماعة لارتفاع الملك بالموت ، لأنها تصير حرة من نصيب ولدها ، وغيرهم ذهب إلى الجواز لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (إن علي بن الحسين عليهالسلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته) (١). وهو معارض بما دل على أن الصدّيق لا يغسله إلا صدّيق مثله (٢) مع ما في الفقه الرضوي : (نروي أن علي بن الحسين عليهالسلام لما مات قال أبو جعفر عليهالسلام : لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك ، فأدخل يده وغسل جسده ثم دعا أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت) الحديث ؛ (٣) فلا بد من حمل هذه الأخبار على مساعدتها للإمام الباقر عليهالسلام في الغسل.
وإن كانت غير أم ولد فقد ذهب جماعة منهم سيد المدارك إلى المنع لارتفاع الملك بالانتقال إلى الوارث ، وجماعة منهم العلامة إلى الجواز لاستصحاب إباحة اللمس والنظر.
(١) تعليل لعدم جواز تغسيل المملوكة لمولاها لانتقالها إلى الوارث بالموت.
(٢) تخصيص الحكم بأم الولد للرواية المتقدمة وإلا فقد عرفت بحسب القواعد خروجها عن ملكه بموته.
(٣) هذا المورد الثالث المستثنى من المساواة ، وهو المحارم بنسب أو رضاع بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب) (٤).
وذهب جماعة منهم العلامة في المنتهى والفاضل الهندي في كشفه إلى عدم اشتراط فقدان المماثل لإطلاق صحيح منصور بن حازم : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال عليهالسلام : نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٦.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٤ و ١ و ٦.