والرطبة (١) ، ما لم تخرج عن اسم الأرض (٢). وهل يشترط طهارتها (٣)؟ وجهان وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه (٤). والمراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي ، وقاية من الأرض ونحوها (٥) ، ولو من خشب (٦) ، وخشبة الأقطع كالنعل.
(والتراب في الولوغ) فإنه جزء علة للتطهير ، فهو مطهّر في الجملة (٧) (والجسم الطاهر) (٨)
______________________________________________________
(١) لإطلاق النصوص ، وذهب الإسكافي والمحقق الثاني والشارح في المسالك وجماعة إلى اشتراط الجفاف لحسنة الحلبي المتقدمة : (أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة) وحسنة المعلى المتقدمة : (أليس ورائه شيء جاف) وهو المتعين.
(٢) اكتفى العلامة في الإرشاد بالوحل وفيه : إنه يشترط الجفاف في الأرض كما تقدم بالإضافة إلى عدم صدق الأرض على الوحل.
(٣) ذهب ابن الجنيد والشهيد الأول والمحقق الثاني إلى طهارتها لصحيح ابن النعمان المتقدم : (ثم يطأ بعده مكانا نظيفا) ، ولأن المطهّر لا بد أن يكون طاهرا كما يشهد له الارتكاز الشرعي.
وذهب سيد الرياض والشارح إلى عدم الطهارة لإطلاق بعض الأخبار وإطلاق فتاوى الأكثر ، وفيه : إن النص معتبر كما سمعت والأكثر لم يتعرض لهذا الفرع فلا إطلاق.
(٤) يقتضي عدم اشتراط الطهارة.
(٥) كالأشواك.
(٦) أي ولو كان النعل من خشب.
(٧) قد تقدم الكلام فيه.
(٨) هو كل جسم قالع للنجاسة سواء كان حجرا أم خشبا أم قطنا أم قماشا فإنه مطهّر للمحل من الغائط للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي يمسح بثلاثة أحجار) (١) وخبره الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام : (كان الحسين بن علي عليهماالسلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (٢) وخبر عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليهالسلام : (قلت له : للاستنجاء ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.