أجودهما الثاني (١) ، ولو أوجبنا فيه (٢) ثلاثين أو أربعين اعتبر أكثر الأمرين فيه (٣) أيضا(٤).
(مسائل : الأولى) :
(الماء المضاف ما) (٥) أي الشيء الذي (لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه) مع صدقه عليه (٦) مع القيد كالمعتصر من الأجسام ، والممتزج بها مزجا يسلبه
______________________________________________________
(١) أي وجوب نزح الجميع وذلك لأنه مما لا نص فيه ، هذا واعلم أن ما لا نص فيه قد اختلف في مقدار النزح على أقوال ثلاثة :
الأول : نزح الجميع لأن تحصيل الطهارة بعد ثبوت النجاسة لا يتحقق إلا بنزح الجميع ، لأن نزح البعض تحكم مع أن الاكتفاء بالبعض موجب للشك في حصول الطهارة فلا بد من نزح الجميع حتى يحكم بثبوت الطهارة. وهذا أشهر الأقوال كما في المدارك.
الثاني : وجوب نزح الثلاثين وذهب إليه البعض استنادا إلى حديث كردويه المتقدم (١) والوارد في ماء المطر المخالط للعذرة وخرء الكلب والبول ، وفيه أنه لا دلالة في الرواية عليه.
الثالث : نزح الأربعين ، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه وحكي عن ابن حمزة والشيخ في المبسوط واحتج بقوله عليهالسلام : (ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت مبخرة) (٢).
وهذه الرواية لم ترد في الأصول ، نعم ذكرها الشيخ في المبسوط مع عدم العلم بصدرها بحيث يجعلها مجملة.
(٢) في غير المقدّر.
(٣) في غير المقدر من زوال التغير والثلاثين أو الأربعين.
(٤) كالمقدّر.
(٥) هو كل ماء يحتاج إلى قيد حتى يصدق عليه لفظ الماء ، أو يصح سلب الماء عنه.
(٦) أي مع صدق الماء على المضاف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٤ ، ونقل الشهيد الأول في شرح الإرشاد أنه وجد بخط الشيخ في الاستبصار أن لفظ المبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن.