(التغير) (١) بمعنى وجوب أكثر الأمرين (٢) ، جمعا بين النصوص وزوال التغيّر المعتبر في طهارة ما لا ينفعل كثيره (٣) فهنا أولى (٤) ، ولو لم يكن لها مقدّر ففي الاكتفاء بمزيل التغير (٥) ، أو وجوب نزح الجميع ، والتراوح مع تعذره (٦) قولان
______________________________________________________
ـ المسألة ، ومع التعذر فيجب التراوح ، وهو اختيار ابن إدريس واستحسنه العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروض.
القول الرابع : التفصيل بين وجوب النزح لما يحقق التغير ثم وجوب نزح المقدّر إذا كان للنجاسة مقدر خاص وإلا فيجب نزح الجميع فإن تعذر فالتراوح ، وهو اختيار المحقق وذلك لعدم تداخل الأسباب بين ما يزيل التغير وبين المنصوص.
القول الخامس : التفصيل بين ما له مقدر فيجب أكثر الأمرين من المقدر ومما يحقق التغير ، وبين ما لا مقدر له فيرجع إلى زوال التغير فقط ، وإليه مال صاحب الحدائق.
القول السادس : وجوب نزح الجميع سواء كان للنجاسة مقدر أو لا ، وهو اختيار جماعة منهم الصدوق والمرتضى والشيخ وسلّار للأخبار الآمرة بنزح الجميع.
منها : رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر) (١) وهو مطلق يشمل ما لو كان للنجاسة مقدر أم لا ، نعم اختلفوا عند تعذر نزح الجميع بين التنزل إلى التراوح يوما وبين النزح حتى يزول التغير فذهب الشيخ إلى الثاني والباقي إلى الأول.
القول السابع : نزحها أجمع ومع التعذر لغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدّر ، وهو اختيار الشهيد في الدروس.
(١) كما هو القول الثاني والثالث والخامس ، إلا أنه في الثاني مطلق وفي الثالث والخامس في خصوص المنصوص المقدّر.
(٢) لا بمعنى وجوبهما معا كما هو القول الرابع.
(٣) بمجرد الملاقاة.
(٤) وجه الأولوية أن الماء الذي لا ينجس إلا على وجه واحد وهو الذي لا ينفعل كثيره بمجرد الملاقاة فتطهيره بزوال التغير ، فالماء الذي ينجس على أكثر من وجه وهو الذي ينفعل قليله وكثيره بالملاقاة فتطهيره بزوال التغير أولى.
(٥) كما هو القول الخامس وأحد شقي السادس.
(٦) كما هو الشق الثاني للسادس والقول الثالث والرابع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١٠.