الأكل كذلك (١) ، ونبّه بإلحاق التاء للأربعة على عدم إجزاء غير الذكور (٢) ولكن لم يدل (٣) على اعتبار الرجال (٤) ، وقد صرّح المصنف في غير الكتاب باعتباره (٥) وهو حسن ، عملا بمفهوم القوم في النص خلافا للمحقق حيث اجتزأ بالنساء والصبيان.
(ولو تغير ماء البئر) (٦) بوقوع نجاسة لها مقدّر(جمع بين المقدّر وزوال)
______________________________________________________
(١) أي ولا الأكل جميعا سواء كانوا مشتركين في المأكول ووعائه أو لا.
(٢) لأن الأربعة وصف للمذكر فيخرج المؤنث.
(٣) أي المصنف.
(٤) بحيث يأتي بوصف مختص بالرجال ليخرج الصبيان ، لأن الذكور تعم الرجل والصبي.
(٥) باعتبار الرجل.
(٦) لو تغير ماء البئر بأحد أوصافه الثلاثة ينجس إجماعا وإنما الكلام في مطهّره فعلى القول بعدم نجاسة البئر بمجرد الملاقاة فإنه يطهر بزوال التغيّر بنفسه أو بعلاج لصحيح إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة) (١).
ووجوب النزح في الخبر شرطي لذهاب الريح ، فلو ذهب بنفسه فلا يجب النزح فالمدار على زوال التغيّر.
وعلى القول بنجاسة ماء البئر بالملاقاة كما هو رأي المتقدمين ، فقد وقع بينهم الخلاف على أقوال :
القول الأول : موافقة القائلين بالطهارة إسماعيل بن بزيع وغيرها ، وأشكل عليه بأنه لو زال التغير قبل استيفاء مقدّر النجاسة التي غيرت أحد أوصاف البئر لوجب الحكم بالطهارة فكيف يتنزل عن المقدّر حينئذ.
القول الثاني : وجوب نزح أكثر الأمرين من المقدّر الشرعي ومما يحقق التغير جمعا بين النصوص الموجبة لاستيفاء المقدّر وبين النصوص الدالة على الاكتفاء بزوال التغير.
القول الثالث : التفصيل بين النجاسة المنصوص على مقدرها فيجب نزح أكثر الأمرين من المنصوص ومما يحقق التغير ، وبين النجاسة غير المنصوص على مقدرها فيجب نزح الجميع لأنه مما لا نص فيه ويجب له نزح الجميع كما هو أحد الأقوال في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٧.