بل بطلانه (١).
(مسائل) :
(يجب على المتخلي ستر العورة) (٢) قبلا ودبرا (٣) عن ناظر محترم (٤) ،
______________________________________________________
(١) رد على قول العلامة المتقدم ، وظهر وجه البطلان لأن الحالة السابقة قد انتقضت على كل حال عند تعاقب الحالتين فلا بد من استصحاب ضدها فكيف يحكم باستصحابها.
(٢) بل يجب عليه ستر عورته في كل الأحوال عن الناظر المحترم للأخبار منها : ما في حديث المناهي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إذا اغتسل احدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته) (١) ومرسل الصدوق : (سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله (عزوجل) : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ) ، فقال عليهالسلام : كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه) (٢) ورواية تحف العقول عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (يا علي ، إياك ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه) (٣). وعليه فيجب الستر ولو باليد.
(٣) العورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان ، وفي المرأة القبل والدبر على المشهور ، ويدل عليه مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام : (العورة عورتان ، القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة) (٤) ومرسل الكافي : (فأما الدبر فقد سترته الأليتان وأما القبل فاستره بيدك) (٥).
وعن المحقق الثاني إلحاق العجان بالعورة ولكن لا دليل عليه كما عن جماعة ، وعن القاضي ابن البراج أن العورة ما بين السرة والركبة ويدل عليه خبر الحسين بن علوان : (إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة) (٦) ومثله غيره ، وتحمل على الاستحباب والأكملية جمعا بين الأخبار.
(٤) فيخرج الجماد ومن ليس له بصر كالأعمى ، ويخرج غير المميز والحيوان ، وذلك لانصراف الأدلة المتقدمة. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الحمام حديث ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحمام حديث ٢ و ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٧.