والمقتول دون ماله وأهله من قطّاع الطريق وغيرهم (١).
(ويجب إزالة النجاسة) العرضية(عن بدنه أوّلا) (٢) قبل الشروع في غسله.
(ويستحبّ فتق قميصه) (٣) من الوارث أو من يأذن له (ونزعه من تحته) لأنه مظنة النجاسة ، ويجوز غسله فيه (٤) ،
______________________________________________________
(١) كمن مات غريبا وفي يوم الجمعة ومن مات في سبيل تحصيل العلم ، وستأتي الإشارة إلى بعض الأخبار في الأبواب الآتية.
(٢) ففي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب وفي المنتهى نفي الخلاف عنه للأخبار منها : خبر العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (بعد ما سأله عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله ، قال عليهالسلام : إذا قتل في معصيته يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا) (١) وصحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الميت فقال عليهالسلام : أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن) (٢).
(٣) وينزع من تحته وتستر به عورته ، أما فتقه ونزعه من قبل رجليه لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت ، ولئلا تكون فيه نجاسة فينجس أعالي البدن ، ولخبر عبد الله بن سنان : (ثم يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه) (٣).
وفتق القميص مشروط بإذن الورثة لأنه مال لهم ، فالتصرف في مالهم متوقف على إذنهم ، فلو تعذر الإذن لصغر الورثة أو غيبتهم فلا يجوز حينئذ.
وأما ستر العورة به لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم ولمرسل يونس : (فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص وأجمع القميص على عورته) (٤).
(٤) ذهب المشهور كما في المختلف إلى استحباب غسله عاريا مستور العورة لأنه أمكن في التطهير ، وعن جماعة منهم ابن أبي عقيل والصدوق وسيد المدارك إلى استحباب غسله في قميصه لصحيح ابن مسكان : (إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته) (٥) وصحيح ابن يقطين : (لا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه) (٦) ولخبر عبد الله بن سنان المتقدم : (ثم يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه) بل ادعى ابن أبي عقيل تواتر الأخبار على ذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٩.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التكفين حديث ٨.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١ و ٧.