صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام أو نائبهما الخاص ، وهو في حزبهما (١) بسببه (٢) ، أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة ، كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام ، فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه ، على خلاف في هذا القسم (٣). سمّي بذلك لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة(لا يغسّل ولا يكفّن بل يصلّى عليه) ويدفن بثيابه ودمائه ، وينزع عنه الفرو (٤) والجلود (٥) كالخفّين وإن أصابهما الدم.
ومن خرج عما ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار (٦) ، كالمطعون (٧) والمبطون والغريق ، والمهدوم عليه والنّفساء
______________________________________________________
ـ الغيبة في مقام الدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين ، فما عن الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية من اشتراط قتله بين يدي إمام عادل أو من نصبه ليس في محله ، ولذا قال في المعتبر : «فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص».
وصريح النصوص على أن المدار على عدم إدراكه حيا بلا فرق بين كونه رجلا أو امرأة ، صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا ، ولا فرق بين أسباب القتل بالحديد أو الخشب أو الصدم أو اللطم أو غيرها.
(١) ليخرج المقتول من الطرف الآخر.
(٢) أي موته بسبب القتال وهذا احتراز عمن مات حتف أنفه وهو في المعركة.
(٣) وقد خالف فيه الشيخان كما تقدم.
(٤) بالاتفاق لأن الفرو لا يسمى ثوبا وقد أمرنا بدفنه بثيابه وللخبر الآتي.
(٥) بل كل ما ليس بثوب ينزع عنه ، بل أوجب النزع عنه في الحدائق لأن دفنه إسراف للمال وتضييع له ، وكذا نزع الخاتم ، وقد ورد في خبر زيد بن علي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك) (١) ولضعف سند الخبر لم يعملوا به ، فلم يكن المدار على ما أصابه الدم بل المدار على ثيابه فيدفن بها ، وغيرها تنزع.
(٦) فيكون مساويا للشهيد في الفضيلة لا في لحوق أحكام الشهيد عليه ، إذ أحكام الشهيد مختصة بمن قتل بين الصفين.
(٧) من مات بمرض الطاعون.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١٠.