والبدن(عن دم الجرح والقرح مع السيلان) دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة (١). أما لو انقطع وقتا يسعها (٢) فقد استقرب المصنف(رحمهالله) في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر ، والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ ، وهو قوي.
(وعن دون الدرهم (٣)
______________________________________________________
(١) بل الصلاة مع تطهير الثوب فيكون الجرح والقرح مع هذا القيد بحكم السيلان الدائم ، ويدل على العفو أخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال عليهالسلام : يصلي وإن كانت الدماء تسيل) (١) وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم) (٢).
(٢) يسع الصلاة مع إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، فقد ذهب المحقق والعلامة والشهيد إلى وجوب الإزالة ، وذهب الصدوق والمحقق الثاني وثاني الشهيدين وسيد المدارك إلى عدم وجوب الإزالة سواء كانت الفترة تسع الصلاة والإزالة أم لا ، وسواء كانت الإزالة بمشقة أو لا ، إلى أن يبرأ الجرح أو القرح تمسكا بإطلاق الأخبار.
وفيه : إنه لا بد من تحكيم القواعد والنصوص التي أوجبت الطهارة في الثوب والبدن حال الصلاة عند وجود وقت يسع الصلاة مع التطهير.
(٣) أي ويعفى في الصلاة عما دون الدرهم من الدم في الثوب والبدن للأخبار منها : صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته) (٣) وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ، ثم يذكر بعد ما صلى ، أيعيد صلاته؟ قال عليهالسلام : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة) (٤).
والأخبار وإن اقتصرت على الثوب لكن يتعدى منه إلى البدن لأن ظهورها على العفو عن الأقل من الدرهم أينما كان هذا من جهة ومن جهة أخرى فلو كان الدم بمقدار
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤ و ٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ٢ و ١.