ومسجد الجبهة (١) ، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها (٢) ، وعن المساجد (٣) ، والضرائح المقدسة ، والمصاحف المشرفة (٤) (وعفي) في الثوب
______________________________________________________
ـ الحسن بن زياد : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله ، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال : يغسله ويعيد الصلاة) (١) وصحيح زرارة : (قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله) (٢).
بلا فرق في الثوب بين الساتر وغيره ، ولا فرق في البدن بين ما تحله الحياة وغيره ، ولا فرق في الصلاة بين الواجبة وغيرها للإطلاق.
(١) لصحيح ابن محبوب عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : كتب إليه يسأله (عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب عليهالسلام إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه) (٣).
ووجه الاستدلال : أن الإمام أقرّ السائل على اعتقاده من أن النجاسة في مسجد الجبهة مانعة عن صحة الصلاة ، وإن وقع البحث في ذيله معنى واستدلالا.
(٢) أي عن الأواني التي تستعمل فيما يتوقف الاستعمال على طهارة الأواني في المأكول والمشروب والغسل والوضوء.
(٣) للنبوي : (جنبوا مساجدكم النجاسة) (٤) ولخبر محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلى ، قال عليهالسلام : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا) (٥).
(٤) بلا خلاف فيه كما في المستمسك لوجوب تعظيمها لقوله تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (٦) ، بل يجري هذا الدليل في كل ما حرم إهانته كالتربة الحسينية والضرائح المقدسة وما اخذ من طين وتراب قبور المعصومين عليهمالسلام للتبرك.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٦ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات حديث ٩.
(٦) الحج الآية : ٣٠.