الرحم معها أفضل ، والزوج أولى بها منه (١) ، ومع تعذّرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح.
(وحلّ عقد الأكفان) (٢) من قبل رأسه ورجليه (ووضع خدّه) الأيمن على التراب خارج الكفن (٣) (وجعل) شيء من(تربة الحسين عليهالسلام معه) (٤) تحت
______________________________________________________
(١) أي من الرحم لخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها) (١) وظاهر الخبر أن الزوج أولى من الأرحام ، وبالنسبة للرحم فالظاهر ترتيب الأولياء الأقرب فالأقرب ، والجميع أولى من النساء وإن كنّ أرحاما خلافا لأحمد بن حنبل حيث جعل النساء أولى ، وهو ضعيف لاحتياج الدفن إلى مباشرة تضعف عنها النساء غالبا.
(٢) لخبر إسحاق بن عمار : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ... إذا وضعته في قبره فحلّ عقده) (٢) وخبر سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ويجعل له وسادة من تراب يجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ، ويحلّ عقد كفنه كلها ، ويكشف عن وجهه ويدعى له) (٣).
(٣) لخبر محفوظ : (وليكشف عن خده الأيمن حتى يفضي به إلى الأرض) (٤).
(٤) لخبر الحميري : (كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليهالسلام ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله) (٥).
وخبر جعفر بن عيسى عن أبي الحسن عليهالسلام : (ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت رأسه) (٦) وقد روى العلامة في المنتهى (إن امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ولم يعلم به غير أمها ، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق عليهالسلام وحكوا له القصة فقال لأمها : ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرها ، فقال الصادق عليهالسلام : إن الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب خلق ـ
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الدفن حديث ٤ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن حديث ٤.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التكفين حديث ١ و ٣.