(والسّبق برأسه) (١) حالة الإنزال. (والمرأة) توضع مما يلي القبلة وتنقل دفعة واحدة (٢) وتنزل (عرضا) ، هذا هو المشهور ، والأخبار خالية عن الدفعات (٣).
(ونزول الأجنبي معه) (٤) لا الرحم ، وإن كان ولدا ، (إلا فيها) (٥) فإن نزول
______________________________________________________
(١) إن كان رجلا ، وإن كانت امرأة فترسل عرضا مما يلي القبلة بلا خلاف فيه لمرفوع عبد الصمد بن هارون عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا فإنه أستر) (١) وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام : (يسلّ الرجل سلا وتستقبل المرأة استقبالا ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها) (٢) وخبر الأعمش المروي في الخصال عن جعفر بن محمد عليهماالسلام : (والميت يسلّ من قبل رجليه سلا والمرأة تأخذ بالعرض من قبل اللحد) (٣) واللحد في داخل الحفرة مما يلي القبلة ، وعن جامع المقاصد والروض أن ذلك قاله الأصحاب وكفى به حجة لمثله.
(٢) قد عرفت ما فيه.
(٣) وفيه : إن خبر الصدوق قد دل على تثنية الوضع.
(٤) أي مع الميت ، فيكره نزول الأقارب ، وعن الحدائق أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، وإثباته من الأخبار مشكل ففي خبر ابن راشد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبر ولده) (٤) وخبر محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (فإذا أدخلته في قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده وليلصق خده بالأرض وليذكر اسم الله) (٥) وهي دالة على دخول بعض الأرحام قبور أرحامهم ولذا مال صاحب البحار إلى عدم الكراهة ، نعم يكره نزول الوالد إلى قبره ولده لخبر ابن راشد.
(٥) أي في المرأة فنزول الرحم معها أفضل لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : مضت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها) (٦).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الدفن حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الدفن حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الدفن حديث ٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الدفن حديث ١ و ٢.