(ووضع الجنازة) (١) عند قربها من القبر بذراعين ، أو بثلاث عند رجليه (٢) (أولا ونقل الرّجل) بعد ذلك(في ثلاث دفعات) حتى يتأهب للقبر وإنزاله في الثالثة (٣) ـ
______________________________________________________
وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس) (١) والظاهر كما عن غير واحد أنه من كلام ابن أبي عمير ويكون المراد بالبعض هو بعض الأصحاب ويؤيده خبر الكليني عن سهل بن زياد قال : (روى أصحابنا أن حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم إلى الثدي ، وقال بعضهم قامة الرجل) (٢) وتعدد الأقوال المستندة إلى الأخبار موجب للتخيير بين الثلاثة إلا أن الفقهاء اقتصروا على القامة والترقوة من دون دليل ظاهر على ذلك.
(١) للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة ثم واره) (٣).
ويستحب أن يكون ذلك دون القبر بذراعين أو ثلاثة لخبر محمد بن عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ، ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به) (٤).
(٢) لخبر ابن عجلان الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته) (٥) والأسفل هو أسفل القبر وهو مما يلي الرجلين.
بالإضافة إلى ما ورد في الخبر (أن لكل بيت بابا إن باب القبر من قبل الرجلين) (٦).
(٣) لخبر الصدوق في العلل : (إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به ، فإن للقبر أهوالا عظيمة وتعوذ من هول المطلع ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ، ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر) (٧) والخبر دال على تثنية الوضع ، ولكن يثلّث بإيصال الجنازة إلى شفير القبر المتعقب بالنزول في الحفرة.
وخالف ابن الجنيد وجماعة فذهبوا إلى أنه هو الوضع دون القبر هنيئة ثم دفنه اعتمادا على خبر ابن عجلان وصحيح ابن سنان المتقدمين.
وهذه الأخبار مطلقة تشمل الرجل والمرأة فتخصيص الحكم بالرجل دون المرأة كما فعله الشهيدان وجماعة ليس في محله.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الدفن حديث ٢.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الدفن حديث ١ و ٣ و ٥ و ٦.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الدفن حديث ٤ و ٦ و ٧.