والضرب(مرة للوضوء) (١) أي لتيممه الذي هو بدل منه ، (فيمسح بهما)
______________________________________________________
(١) ذهب المشهور كما في المنتهى وكشف اللثام أنه يكفي الضرب مرة واحدة فيما لو كان التيمم بدلا عن الوضوء ويجب تعدد الضرب ضربة للوجه وضربة لليدين فيما لو كان التيمم بدلا عن الغسل ، بل عن جماعة أنه من دين الإمامية وعن التهذيب والتبيان ومجمع البيان أنه مذهب الشيعة.
وعن السيد المرتضى أنه يكفي ضربة واحدة في الجميع وحكي عن المفيد في العزية والقديمين وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، وعن علي بن بابويه أنه ضربتان في الجميع وحكي عن جماعة من القدماء.
ومستند المشهور الجمع بين الأخبار فبعضها دال على الاكتفاء بضربة واحدة كموثق زرارة : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن التيمم فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة) (١) ومثله خبر عمرو بن أبي المقدام (٢) وخبر زرارة (٣) وغيرها.
وبعضها دال على الضربتين منها : صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين) (٤).
والشاهد على جمع المشهور ما رواه العلامة في المنتهى : (أنه روى الشيخ في الصحيح عن الصادق عليهالسلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتين) (٥) وكذا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (قلت له : كيف التيمم؟ قال عليهالسلام هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين) (٦).
بل عن كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى (وقد روي أن تيممه إن كان عن جنابة أو ما أشبهها ثنّى ما ذكرناه من الضربة) (٧).
وأشكل على هذا الشاهد للجمع بأن صحيح المنتهى لا وجود له في كتب الأخبار ، وقد توهم العلامة وجوده لأن الشيخ في التهذيب بعد ما جمع الأخبار بالحمل على ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب التيمم حديث ٣ و ٦ و ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٤.
(٧) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التيمم حديث ٣.